الشيخ الأنصاري

61

كتاب المكاسب

العبد وغيرهما . ودعوى : تسويغ ذلك لكونها توابع للمبيع ، مدفوعة ، لعدم صلاحية ذلك للفرق ، مع أنه يظهر من بعضهم جواز اشتراط ملك حمل دابة في بيع أخرى ، كما يظهر من المحقق الثاني في شرح عبارة القواعد في شرائط العوضين : وكل مجهول مقصود بالبيع لا يصح بيعه وإن انضم إلى معلوم ( 1 ) . وكيف كان ، فالأقوى صحة اشتراط الغايات التي لم يعلم من الشارع إناطتها بأسباب خاصة ، كما يصح نذر مثل هذه الغايات ، بأن ينذر كون المال صدقة ، أو الشاة أضحية ، أو كون هذا المال لزيد . وحينئذ فالظاهر عدم الخلاف في وجوب الوفاء بها بمعنى ترتب ( 2 ) الآثار ، وإنما الخلاف والإشكال في القسم الثاني ، وهو ما تعلق فيه الاشتراط بفعل . والكلام فيه يقع في مسائل :

--> ( 1 ) العبارة للقواعد ، وراجع شرحها في جامع المقاصد 4 : 112 . ( 2 ) في " ش " : " ترتيب " .